نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم الولي الطبيعي ما يفيد أن ابنه قاصر . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــد محمــــد سعيــــد " نائـــــــــب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد متولــــي عـــــامــر و أحمد أحمــــــــد محمــد خليــــل وعصام محمد أحمد عبد الرحمن " نـــــواب رئيس المحكمــــــة " وأحمــــــــد محمـــــــد سليمـــــان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جاسر إسماعيل . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة…

