حكم "بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب معيب"" ما يعيبه في نطاق التدليل". جريمة " أركانها" . مفرقعات. قانون " تفسيره ". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۹۰۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.