الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . "نية القتل" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . قصد جنائى .الطعنرقم ۱۹۲۰ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۳۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول