(7) سلاح . ذخائر . جريمة " أركانها " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في خصوص إحراز السلاح لبراءتهما منها . وعن جريمة استعراض القوة لإدانتهما عن جريمة إحراز ذخائر باعتبارها الجريمة الأشد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــــــــد محمد سعيد " نـائــــــب رئيس المحكمــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد متولـي عامـــــــــــر و أحمــــــــــــــد أحمد محمد خليل محمــــــــــــــــود عبد الرحمن و عصام محمد أحمد عبد الرحمن " نــــــــــــــــواب رئيس المحكمـة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جاسر إسماعيل . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة…

