دعوى جنائية"انقضاؤها".إثبات"قرائن".قوة الشىء المحكوم فيه".حكم"حجيته".نقض "حالات الطعن.الخطأ في تطبيق القانون".دفوع"الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
الطعن
رقم ۲۹۱٤۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.