إثبات " بوجه عام ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥٦۳۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.