استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۲۷۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.