حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
بيان الحكم لواقعة الدعوى وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى إلى ما رتبه عليها . دليل التمحيص الكافى والإلمام الشامل . مفاده: تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .
عدم رسم القانون شكلا ً خاصا ً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا ًإلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ أحمد سيد سليمان ، هشام الشافعى إبراهيم فؤاد و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد حسن . وأمين السر/ طاهر عبد الراضى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العإلى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 21 من صفر سنة 1438 ه الموافق 21 من نوفمبر سنة 2016 م .…

