نقض " أسباب الطعن . تحديدها " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم بيان ماهية الدفاع الشفهى او المسطور الذي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . أثره. عدم قبول النعي. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عثـمــــــــــان متـــــــــــــولــــــى نائـــــب رئيـس المحكمـــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحـــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــمـــــد عبــــــد الحـــليــــم ووائـــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــور و حــــــاتـــــــــم عــــــــــزمــــــــــــى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى يوسف. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 26 من جمادى الأخرة سنة 1438 هـــــ الموافق 25 من مارس سنة 2017م. أصـــــدرت…

