قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
الموجز
صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل المادتين 39 ، 44 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم بقانون العقوبات وإنما لقواعد منظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض لحسن سير العدالة تسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل .
حصول الطعن وفقاً للمادتين 39 ، 44 من القانون 57 لسنة 1959 قبل تعديلها لا يسري معه التعديل الحاصل عليها وفق الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن القوانين الملغية بطريق من طرق الطعن لا تسري على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .
تطبيق التعديل الحاصل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 إساءة للمراكز القانونية وإضرار بالطاعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د. عبد الرحمن هيكــــل و أبــــو بكـــــر البسيوني ومــحــســن الــبــكـــري " نواب رئيس المحكمـة " ومحمد أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم الحلواني . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

