(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۰۱۹۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.