استدلالات . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضـــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / النجـــــــــــــار توفيــــــــــــــق أحــمــــــــــــد حــــــــــافــــــظعبد الحميـــــــد ديـــــــاب نــواب رئيــس المحكمةمحمـــــــــــــد صـــــــــــلاحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكري .وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 3 من أبريل 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

