إثبات "بوجه عام" " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۸٥۰٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.