إجراءات " إجراءات التحقيق ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ نبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زهـــــــــــــــــــــــــــــــــران نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ أحمـــــــــــد سيــــد سليمـــــــــــــــــــــان ، حسيــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــلاوى إبراهيــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و السيـــــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد سعد . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 19 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2017 م .…

