محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " " سلطتها في نظر الطعن " " سلطتها في تقدير العقوبة " . قتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " " الطعن لثاني مرة " .
الطعن
رقم ۲۰۰۱٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.