شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفى التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۲۰۹٤۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰٤/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصوير الشهود للواقعة . موضوعي . لا يستوجب ردًا من المحكمة . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســــــــم الشعــــــــــــــب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة "
وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــت بسيونـــــــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليــــــم
علـــــــــى عبـــــــد البديـــــــــع و إيهـــــــاب علـــــى خليـــف
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عيسى .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 14 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 11 من أبريل سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20942 لسنة 85 القضائية .

المرفوع من

سيد عليوة محمد عليوة " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــد
النيابة العامة
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 9603 لسنة 2014 جنايات الوايلى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2896 لسنة 2015 غرب القاهرة ) .
بوصف أنه فى يوم 7 من نوفمبر لسنة 2014 بدائرة قسم الوايلى - محافظة القاهرة .
أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان ذلك بالجوار المباشر لأحدى دور العبادة " مسجد النور " .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 19 من مارس لسنة 2014 عملًا بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقم 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الأحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من مايو لسنة 2015 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من مايو من ذات العام موقعًا عليها من الأستاذ / إسماعيل عبد اللــه خليل المحامى .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى او الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه صيغ فى عبارات مبهمة لا يبين منها الواقعة وظروفها ، وأطرح برد غير سائغ دفاعه القائم على بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خطئها فى مهنته وعدم تطرقها لحالته الاجتماعية ، ورغم اطمئنانه لتلك التحريات وأقوال مجريها إلا أنه لم يعتد بما نسباه للطاعن من قصد الإتجار بالمخدر فنفاه عنه ، وألتفت أيضًا عن دفاعه القائم على بطلان القبض لحصوله قبل الإذن بدلالة التلاحق الزمنى السريع فى الإجراءات ، وكذا عن دفاعه فى شأن انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وبطلان ما نسبه للطاعن من إقرار بمحضر الضبط ، كما ألتفت أخيرًا عن دفاعه القائم على عدم معقولية واستعماله تصور حدوث الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أورود على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى والمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها على سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا عقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها ، وكان عدم إيراد الحالة الاجتماعية للطاعن والخطأ فى مهنته لا يقدح بذاته فى جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الأحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضًا فى حكمها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعًا موضوعيًا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذًا منها بالإدانة السائغة التى أوردتها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سليمًا . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل للطاعن بل استند إلى ما أقر به الضبط الواقعة من إحراز للمضبوطات وهو بهذه المثابة يعد مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة فلا محل للنعى على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقوليه واستحالة تصوير الشهود للواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردًا صريحًا مادام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا