قانون " تفسيره " . محكمة دستورية . سلاح . ظروف مخففة .
الموجز
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى النص الأصلح للمتهم . عدم استناد الحكم المطعون فيه فيما قضى به إلى النص المحكوم بعدم دستوريته واستعماله المادة 17 عقوبات ونزوله بالعقوبة للقدر الذي ارتأى مناسبته للواقعة التي ثبتت لديه وفقاً للحدود المرسومة بتلك المادة . لا محل لنقضه . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــت بسيونـــــــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليــــــم علــــــــــــى عبــــــد البديــــــع و نــــــــــــــــــادر جويلـــــــــــــــى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عيسى . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

