السير عكس الاتجاه . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة السير عكس الاتجاه من جرائم الخطر . كفاية إثبات واقعة السير عكس الاتجاه لوقوعها.
الطعن
رقم ۱٥۸۷۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.