إثبات " بوجه عام "" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥٤٥۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.