استدلالات. مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم " . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦٦٦٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.