إثبات " بوجه عام"" شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱٦۹۱۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.