إثبات " بوجه عام ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . جريمة "أركانها " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۳۲۰۲۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.