تلبس. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قانون "تفسيره". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۳۲٦۷٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.