(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " "تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳۳۰۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.