إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . سلاح . ذخائر . سرقة . ضرب " ضرب بسيط " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۲۱٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.