الرئيسيةالأحكامالدوائر التجارية(6) نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات "بوجه عام" .الطعنرقم ۳٦۳٤ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٥/۲۰الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول