الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتلبس . محكمة النقض " سلطتها في نظر الطعن" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " نظر الطعن والحكم فيه " .الطعنرقم ۱٥۰۹٦ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول