محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " . إثبات " شهود" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۰۹٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.