الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". فاعل أصلى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين ". عاهة مستديمة . الطعنرقم ۲۸۰۱۲ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٤/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول