إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲۱۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.