(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " " الصفة في الطعن ".
الموجز
عدم توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــد محمــــد سعيــــــد " نـائــــــب رئيس المحكمــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد متولـي عامـــــــــــر و أحمد أحمــــد محمـــــد خليل وسامح عبد الله عبد الرحيم " نــــــواب رئيس المحكمــــة " وأحمــــــــد محمـــــــد سليمـــــان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي فرجالة . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة…

