إثبات " بوجه عام ". قتل عمد . جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر نية القتل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۹۱٤۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.