إثبات "شهود". إجراءات " إجراءات المحاكمة "" شفوية المرافعة ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۲٥۷۰۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.