إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۸۸۸۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.