الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية(2) قتل عمد . جريمة "أركانها" . قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". عقوبة " العقوبة المبررة " . سبق إصرار . ترصد . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۲۲۹٥۲ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول