إثبات " بوجه عام " . تزوير " محررات رسمية " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . جريمة " اركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ".
الطعن
رقم ۸۷۹۹ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.