محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
دان الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري مُششخن " بندقية آلية " وذخيرة وعقابه عنها دون القضاء بالغرامة المقررة قانوناً . خطأ لا تملك محكمة النقض تصحيحه ما دام أن المحكوم عليه هو الطاعن دون النيابة العامة حتى لا يضار بطعنه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمن هيكــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيـــــوني و إبراهيــــــــــــــم عـــــــــــوض وعلــــــــــــــى سليمـــــــــــان " نواب رئيس المحكمـــة " ومحمد أبو السعـــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إبراهيم . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

