(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيه زهران ، هشام الشافعى حسين النخلاوى و عباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عمر صقر . وأمين السر/ طاهر عبد الراضى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 7 من صفر سنة 1438 ه الموافق 7 من نوفمبر سنة 2016 م .…

