(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن . ورقة شكلية من أوراق الإجراءات . لا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه . خلو تقرير الطعن من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــد محمــــد سعيــــــد " نائــــــب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد متولــي عـــــامـــــــر و أحمـــــــد أحمــد محمد خليـــــــل وسامح عبد الله عبــد الرحيم " نــــــواب رئيس المحكمــة " وأحمــــــــد محمـــــــد سليمـــــان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مايكل نعيم . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة…

