محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " خبرة ".
الموجز
التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . لا قصور
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــض الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة الخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــادل الشــــــــــوربـجي نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / نبيـــــــــــــــل الكـــــشــــكــى و هشـــــــــــــــام أبــــــــو عـــلـــم ومـــحـــمـــد أبــــاظـــــــــــــة نــــــواب رئيس المحكمة وأحمـــــد مدحــت نبيــــــه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر سليمان . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 5 من جماد أول سنة 1438 هـ…

