دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " " الدفع بكيدية التهمة " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۱۸٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.