" بيانات الحكم . بيانات الأسباب". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات " شهود".
الطعن
رقم ۱۸٦٦۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.