الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتنقض "الخصوم في الطعن". حكم "حجية الحكم".الطعنرقم ۱۰۸ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰٤/۲۸الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۲۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول