إثبات "شهود". بطلان . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٥۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.