(2) إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥۰۲ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.