إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون ". جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
الطعن
رقم ۱۹۲٦۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.