الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةتقادم " مدة التقادم : انقطاع التقادم " . قوة الأمر المقضي . ضرائب "لجان الطعن الضريبى " . اختصاص . حكم " ما لايعد حكما " .الطعنرقم ٤٤٤٦ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۷/۰٥الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲۰۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول