قصد جنائى . مواد مخدرة .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر . مناط تحققه ؟
تحدث المحكمة استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم . ما دام ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر .
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــض الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة الخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــــــــــــــــادل الشــــــوربـجـي نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / أحـــــمـــــــــــــد مـــصــطـــــــــفى و نبيـــــــــــــــل الـــــكــــشـــــكــــــي ويـــــــاســـــــــــــــر كــــــــــــــــــــرام و مــحـــمــــد أبـــــــــــاظــــــــــــــــة نـــــــــــواب رئيـــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين إسماعيل. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 7 من ربيع ثان سنة 1438 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2017…

