إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "." سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". " نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۱۱۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.