إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".محكمةالموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۱۱۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.